الباب الاول — التعيين في الوظائف العمومية › الفصل الثاني — احكام خاصة بالوظائف المحتفظ بها
المادة 6
يجرى التعيين فى الوظائف المحتفظ بها على أساس الانتقاء عن طريق المسابقة في الاختبارات أو الامتحانات المهنية المتعلقة ببعض الوظائف الخاصة أو المفتوحة لعموم المشاركين ويتم ترتيب المترشحين في مختلف الوظائف المؤهلين لها، حسب نتائج اختبارات الانتقاء المشار اليها في المقطع السابق من قبل لجنة الامتحانات التي يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين • وتقرر التعيينات في الوظائف المحتفظ بها السلطة المفوضة بالتعيين ، حسب الترتيب المنصوص عليه في المقطع السابق .