الباب الاول — التعيين في الوظائف العمومية › الفصل الثاني — احكام خاصة بالوظائف المحتفظ بها
المادة 5
تبلغ الادارات المحتفظة بالوظائف الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية خلال نصف الشهر الاول من يناير | الاجازات أو الشهادات المطلوبة حسب القوانين الاساسية الخاصة
1 ) الليسانس
2 ) شهادة واحدة من الليسانس ) البكالوريا للتعليم الثانوى
4 ) القسم الأول من البكالوريا
ه ) بروفي التعليم العام
6 ) شهادة مدرسية في مستوى القسم الخامس ) شهادة الدروس الابتدائية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه لكل سنة :
1) عدد الموظفين المقيدين في الميزانية في أول يناير بالنسبة لكل وظيفة ،
2 ) عدد الوظائف المشغلة بالنسبة لكل وظيفة ولا سيما عدد الوظائف التي يشغلها المستفيدون من الوظائف المحتفظ بها وتقوم اللجنة المقررة في المادة 2 أعلاه تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بمراقبة الوظائف الشاغرة وتحدد سنويا عدد الوظائف المحتفظ بها التي يجب شغلها