الباب الاول — التعيين في الوظائف العمومية › الفصل الثاني — احكام خاصة بالوظائف المحتفظ بها
المادة 4
يحتفظ بوظائف معينة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة 1 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه للأشخاص المثبتين صفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو في منظمة جبهة التحرير الوطني وذلك الى تاريخ يحدد بموجب مرسوم ويحدد عدد الوظائف التي يمكن الترشح لها في الادارات العمومية أو في المؤسسات والهيئات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بقدماء المجاهدين