مرسوم رقم 68-516
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-516 68 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . 1433
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 16 غشت سنة 1968 • هواري بومدين