المادة 8
ان جميع المستفيدين من أحكام المرسوم المتضمن عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة - الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 28467 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للمعادلات يرسم ما يلى :