مرسوم رقم 68-515
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418
المادة 6
تتضمن مسابقة الدخول ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي
- انشاء بالفرنسية مدته ساعتان وعامله 2 ،
- املاء وأسئلة - المدة : ساعة ونصف ، العامل 2 ،
- شكل نص بالعربية ) اختبار اختياري ) مدته ساعة وعامله 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح – عامله 2 .
و تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تزيد على المعدل وتضاف الى مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاجبارية •