مرسوم رقم 68-515
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418
المادة 4
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968.
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية