مرسوم رقم 68-515
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418
المادة 4
يتعين على أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، خلافا للمادة 3 أعلاه ، تقديم شهادة الدروس الابتدائية على الاقل أو شهادة معادلة لها ، واذا كانت أعمارهم فوق حدود السن ، فيستفيدون من تأخير حدود السن الخاصة بالقبول ، وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .