مرسوم رقم 68-515
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة والواردة في المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .