المادة 2
ان شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق المسلمة من قبل جامعات البلدان التالية تعادل التعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش | شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق المسلمة من التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى لهم الحق في جامعة الجزائر :
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419
- الجمهورية العربية المتحدة ،
- الجمهورية العربية السورية .
- الجمهورية اللبنانية ،
- الجمهورية العراقية
- الجمهورية التونسية .
- المملكة المغربية ،
- المملكة الليبية .
- الجمهورية السودانية .