مرسوم رقم 68-515 · ج.ر عدد 67 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.