مرسوم رقم 68-514
· ج.ر عدد 70 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-514 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وتحويل اعتماد الى هذا الباب 1450
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000) دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 « النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . .