مرسوم رقم 68-512
· ج.ر عدد 70 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-512 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام اكتساب الجنسية الجزائرية 1451 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية 1450
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين