مرسوم رقم 68-512
· ج.ر عدد 70 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-512 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام اكتساب الجنسية الجزائرية 1451 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية 1450
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2,500,000) دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 46-91 « مساهمة الدولة في حالة حدوث كوارث ونكبات » •