مرسوم رقم 68-511
· ج.ر عدد 71 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 511 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن أحداث مديريات جهوية لأملاك الدولة ومديريات جهوية للتسجيل والطابع والغاء المديريات الجهوية للتسجيل واملاك الدولة والطابع • 1463 /
المادة 4
تحدث مديريات جهوية للتسجيل والطابع بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ...
ان الاختصاصات والصلاحيات الاقليمية للمديريات الجهوية للتسحيل والطابع هي نفس الاختصاصات والصلاحيات الآيلة سابقا فيما يخص التسجيل والطابع ، الى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع وفق الانظمة الجارى بها العمل