المادة 4
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة الموظفون التابعون لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المرتبون في السلمين الاول والثاني المنصوص عليهما في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ، والاعوان غير المرسمين الذين يثبتون سنتين من الخدمة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية