مرسوم رقم 68-504
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-504 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1411
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين