المادة 4
يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين لسلك أعوان الكتاب القائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية بوزارة قدماء المجاهدين بأول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه أعلاه ..
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية السلكية واللاسلكية