مرسوم رقم 68-503
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-503 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1386
المادة 3
يجوز لأعوان المصلحة البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية المشاركة في المسابقة بعنوان المادة 3 ب ) من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .