مرسوم رقم 68-502
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-502 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين 1384
المادة 6
يوظف رؤساء مراكز الاستجمام الخاصة بقدماء المجاهدين من بين الاعوان الاداريين القدماء المجاهدين المثبتين لصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية وفي حالة النجاح في هذا الامتحان يعين المعنيون ككتاب الجبهة التحرير الوطنى وثلاث سنوات من الخدمات الفعلية إداريين متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم | بصفة مرسم • الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385