المادة 8
يجوز للمديرين العماليين لقدماء المجاهدين القائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ادراجهم بصفة ملحقين اداريين اذا نجحوا في امتحان الادراج المهني المنظم بالاشتراك بين وزير قدماء المجاهدين والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 • يعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين ابتداء من أول يناير سنة 1967 وفي حالة الرسوب يرخص للمعنيين بالمشاركة مرة تنمية .. 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه