مرسوم رقم 68-499
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 499 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية . 1429
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة العدل ----