مرسوم رقم 68-498
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-498 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتحويل اعتماد لهذا الباب . 1406 الجزائرية الجمعة يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1406
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين