مرسوم رقم 68-496
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-496 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك لأعوان المصالح 1382
المادة 2
يمارس أعوان المصالح وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها .
ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية | والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .