المادة 4
لأجل التأسيس الأولى لكل سلك من الاسلاك العاملين المهنيين يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك العاملين المهنيين الموظفين قبل أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقانون الاساسي والجاري بها العمل ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين