المادة 4
لأجل التأسيس الأولى لأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك الثاقبين المراجعين أو الذين يثبتون صفة ضارب على الآلة الكاتبة والتابعين لأسلاك أعوان المكاتب للادارات المركزية أو للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للدولة ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين