مرسوم رقم 68-491
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-491 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 1380
المادة 2
يمارس الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .