المادة 4
لأجل التأسيس الاولى لأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للادارات المركزية أو المصالح الخارجية وللمؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه