المادة 4
لأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجرى ادراج الاعوان التابعين لسلك أعوان المكاتب القائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية عند أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين