مرسوم رقم 68-479
· ج.ر عدد 71 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-479 مؤرج فى 5 جمادى الأولى عام يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشارات 1471 لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة 1472
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يختمه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين