مرسوم رقم 68-478
· ج.ر عدد 70 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 478 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على كرتون الحزم 1459 الجزائرية الجمعة وزارة الاوقاف
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الأوقاف