مرسوم رقم 68-475
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-475 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة تيزي وزو بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة ..
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين