مرسوم رقم 68-474
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-474 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة سطيف . 1431 خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو . 1432
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة سطيف بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين