مرسوم رقم 68-474
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-474 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة سطيف . 1431 خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو . 1432
المادة الأولى
تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين.
تشمل مجموع بلديات عمالة سطيف •