مرسوم رقم 68-470
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 470 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1359
المادة 3
تحول ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 من وزارة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 الفلاحة والاصلاح الزراعى الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل يوليو سنة 1968 .
الوظائف المبينة في الجدول «ج» الملحق بهذا المرسوم .. هواري بومدين الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 13 المديرية العمالية العنوان الثالث وسائل المصالح