مرسوم رقم 68-470
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 470 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1359
المادة 2
يفتح ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وواحد وخمسون دينارا المادة 5 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واثنان وسبعون سنتيما ( 72 308/151 دج ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل طبقا للجدول بهذا المرسوم ) يقيد في ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالنقل، «ب» الملحق كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية