مرسوم رقم 68-470
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 470 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1359
المادة الأولى
يلغى ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وواحد وخمسون دينارا واثنان وسبعون سنتيما ( 308/15172 دج ) مقيد في 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى طبقا الملحق بهذا المرسوم للجدول «أ» المادة 4 : يعهد تسيير الاعتمادات المفتوحة في الجدول «ب»
وتسيير الموظفين المبينين في الجدول «ج» الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك حتى آخر سنة 1968