مرسوم رقم 68-469
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-469 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1359
الباب 34 — » 93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة » .
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين