مرسوم رقم 68-469
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-469 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1359
الباب 34 — » 93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة » .
المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 20,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 34-93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ، • المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم