مرسوم رقم 68-468
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 468 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1358 1354
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدفاع الوطنى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1380 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
- تسديد النفقات » - المادة 8 « نفقات السفر للمتعاونين »