مرسوم رقم 68-468
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 468 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1358 1354
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359