مرسوم رقم 68-468
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 468 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1358 1354
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 34-92 « نفقات السفر ( التعاون التقني ) » . •