مرسوم رقم 68-466
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-466 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1357
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الباب 34-37 « قصر الشعب - مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال » •