مرسوم رقم 68-466
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-466 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1357
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (150,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « المصاريف المحتملة ) .