المادة 3
تشتمل ليسانس الآداب ( مادة التاريخ ) فضلا عن شهادة الدراسات الادبية العامة العربية على : 1 اربع شهادات للدراسات العليا التالية :
التاريخ القديم ،
- تاريخ العصور الوسطى ، التاريخ الحديث والمعاصر ، الجغرافيا (مادة التاريخ) ..
2 - • اختبار تطبيقي يتعلق بالعلوم الفرعية للتاريخ ( علم الآثار ما قبل التاريخ الكلاسيكى او المختص بالعصور الوسطى علم قراءة ورق البردى ، دراسة المخطوطات القديمة ، علم المسكوكات القديمة الدبلوماسية ، تاريخ الفن ) والذي يجب على كل طالب اجتيازه اما مع شهادة التاريخ القديم واما مع شهادة تاريخ العصور الوسطى •