المادة 2
يسلم دبلوم الليسانس في الآداب بالعربية ( مادة التاريخ ) الى المترشحين :
1 - الحائزين لباكالوريا التعليم الثانوى او شهادة معترف بمعادلتها او الناجحين فى الامتحان الخصوصي للدخول الى كلية الآداب ( القسم العربي ( المحدد تنظيمه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
- الحائزين لشهادة الدراسات الأدبية العامة بالعربية الحائزين لاربع شهادات للدراسات العليا التي تحدد نوعيتها بموجب المادة 3 بعده .
لا يجوز ن يطلب المترشحون لشهادة الليسانس في الآداب عند انتهاء السنة الأولى من الدراسة الا شهادة الدراسات الادبية العامة ولا يجوز لهم أن يطلبوا اكثر من شهادتين للدراسات العليا اثر السنة الدراسية التالية لنجاحهم في شهادة الدراسات الادبية العربية .
يتوقف التسجيل في شهادات الدراسات العليا العربية على الحصول على شهادة الدراسات الادبية العامة العربية .