المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، الجدول (( أ )) الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 28,000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 3,000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 310000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 280000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة مجموع الاعتمادات 3,000 المفتوحة .... 31,000