المادة 11
يجتاز تلاميذ الشرطة عند انتهاء الدراسة امتحانا للكفاءة يشمل الاختبارات التالية :
المدة المعامل ساعتان ساعتان 2 ساعتان ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لمزانية التكاليف المشتركة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29- المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 13877 الموافق 1 ابريل سنة 1968 والمتعلق باختصاصات الدولة المتعلقة بالمسؤولية المدنية ، يرسم مايلي :