مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 9
ان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه لا تطبق على الهيئات ذات الطابع القضائي والمصالح التابعة لوزير العدل حامل الاختام ، الا فيما يتعلق بالاستثمارات التي | تهم هذه الهيئات او المصالح والمصاريف الناتجة من صيانتها.