مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 8
يستثنى من اختصاصات عامل عمالة الأوراس ما يلي :
تفتيش تشريع العمل ، العمل التربوى وانشاء المدارس وتنظيم مؤسسات | التعليم وتسييرها والوصاية عليها ،
- تأسيس واستخلاص الضرائب والتقديرات المتعلقة باملاك الدولة ، دفع المصاريف العمومية وتحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات تسيير او بيع املاك الدولة •